تعليمات التأمين الصحي طباعة

تعليمات التامين الصحي لطلبة جامعة اليرموك

رقم (10) لسنة 2009

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة اليرموك ويعمل بها بدءا من 3 /  1 /2010.

المادة (2): يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة لها فيما يأتي إلا إذا  دلت القرينة على غير ذلك 0

الجامعـــة :      جامعة اليرموك.

الرئيـــس :      رئيس الجامعة.

العميـــــد :      عميد شؤون الطلبة.

اللجنـــــة :       لجنة التامين الصحي .

المشتـرك :      الطالب المسجل الذي سدد رسوم التأمين الصحي المقررة0

السنـــــة  :       العام الدراسي حسب التقويم الجامعي .

المعالجـة :       الخدمات الطبية التي تقدم في مستشفى أو مركز طبي أو عيادة0

المادة (3): يهدف التأمين الصحي إلى تقديم المعالجة الطبية للمشتركين0

المادة (4) : تتألف اللجنة من :

1- عميد شؤون الطلبـــــــة                                                  رئيسا

2-رئيس قسم التأمين في عمادة شؤون الطلبة                         أمينا للسر

3-  أحد أعضاء هيئة التدريس يعينه رئيس الجامعة لمدة سنتين       عضـــوا ً

4-  مدير الدائرة المالية                                                        عضـــوا ً

5-  مدير دائرة الخدمات الطلابية                                             عضـــوا ً

6-  طالب يختاره العميد لمدة سنة                                          عضـــوا ً

المادة (5): تتولى اللجنة المهمات الآتية: -

1-   وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف التأمين.

2-  تقديم التقارير الدورية والسنوية عن وضع التأمين الصحي إلى الرئيس .

3-  النظر في القضايا التي تنجم عن تطبيق هذه التعليمات والأمور التي لم يرد نص فيها  والتنسيب بها للرئيس للبت فيها

المادة (6): يدقق قسم التامين والمساعدات المطالبات الطبية ثم ترسل إلى الدائرة المالية بكشوف  رسمية معتمدة من العميد

المادة (7): أ- الاشتراك في التامين الصحي إلزامي لجميع الطلبة المسجلين في الجامعة ما عدا طلبة الدراسات المسائيـة والتأهيل التربوي والدبلوم والدراسات العليا العاملين إذا اثبتوا أنهم مشمولون بالتامين الصحي لدى الجهات التي يعملون بها

ب-  يستوفى رسم التأمين الصحي المقرر مع الرسوم الجامعية في كل فصل دراسي.

ج- يجوز للطالب غير المسجل للفصل الدراسي الصيفي الاشتراك في التامين الصحي شريطة أن يكون قد سجل للفصل الثاني للسنة الدراسية ذاتها وان يدفع رسم التامين الصحي المقرر للفصل الصيفي في الوقت المحدد لدفع الرسوم الجامعية وتسديد الرسوم الجامعية قبل أسبوعين من بداية الفصل

د- يسري التأمين الصحي للمشترك ابتداء من بداية الدراسة للفصل الذي سجل فيه ودفع عنه رسم التامين الصحي ويستمر حتى بداية الدراسة في الفصل الذي يليه حسب التقويم الجامعي.

هـ - يشمل التامين الصحي الطلبة الذين يفدون إلى الجامعة على حساب التبادل الثقافي مع وزارة التعليم العالي أو الذين يتم استقطابهم بواسطة مركز اللغات والاتفاقيات الثقافية بين جامعة اليرموك و الجامعات الأجنبية لا بهدف الحصول على درجة علمية على أن تكون معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة و المراكز الصحية التابعة لها.

المادة (8): يخصص في ميزانية الجامعة مبلغ سنوي لتغطية نفقات معالجة المشتركين بموجب هذه التعليمات.

المادة (9):تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية من نفقات المعالجة:

أ-   (100%)  من نفقات المعالجة في عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة .

ب- (80%  ) من نفقات المعالجة في مستشفيات الجامعات الأردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات القطاع الخاص المتعاقد معها وعيادات القطاع الخاص.

ج- ( 35% ) من نفقات المعالجة في مستشفيات القطاع الخاص غير المتعاقد معه أما في الحالات الطارئة فتتحمل الجامعة (80% ) من نفقات المعالجة وفق أسعار المستشفيات  المتعاقد معها وبموجب تقرير طبي يعتمد من الجهة الطبية التي تراها اللجنة.

د- (60%) من أجور المختبرات الطبية والتشخيص ألشعاعي إذا تمت المعالجة في القطاعات الأخرى غير وزارة الصحة.

هـ -  تعامل العمليات الجراحية الصغرى التي لا تحتاج إلى إقامة في المستشفى  معاملة  الإقامة في المستشفى

المادة (10): أ. بالرغم مما جاء في المادة ( 9 ) من هذه التعليمات لا تتحمل  الجامعة أكثر من المبالغ المبينة تاليا من نفقات المعالجة إزاء الحالات  التالية:

  1. 1. (15)  دينار بدل ثمن العلاج الموصوف من عيادات ومراكز ومستشفيات

وزارة الصحة غير المتوافر فيها ويتم شراؤه من  القطاع الخاص.

  1. 2. (25) دينار بدل أجور طبيب الاختصاص مع ثمن الدواء للزيارة  الواحدة.
  2. 3. (10)  دنانير بدل أجور الطبيب العام مع ثمن الدواء للزيارة  الواحدة.
  3. 4. (25)  دينار بدل أجور الطبيب مع ثمن الدواء في العيادات النفسية للزيارة الواحدة.

ب- يحدد سقف أجور العلاج الطبيعي بخمسة دنانير للجلسة الواحدة للطبيب وثلاثة دنانير للفني.

ج-  يحدد السقف السنوي لأجرة الطبيب وثمن الدواء في العيادات الخارجية بما لا يزيد على ( 100) مائة دينار.

د- وفي جميع الأحوال لا تتحمل الجامعة أكثر من ( 700 ) سبعمائة دينار لجميع نفقات المعالجة للمشترك في السنة، ويجوز للجنة في الحالات الضرورية التنسيب للرئيس بزيادة هذا السقف.

المادة (11):تغطي الجامعة كامل نفقات المعالجة إذا تعرض المشترك للإصابة أثناء ممارسته النشاط الطلابي الذي تنظمه الجامعة أو أثناء قيامه بالأعمال التي  تكلفه بها 0

المادة (12): أ- يحدد سقف العلاج المكرر في السنة لكل مشترك يتلقى علاجا مكررا للأمراض  المزمنة والمستعصية بـ (300) دينار وذلك بقرار من اللجنة بناء على تقرير طبي يبين الحالة المرضية.

ب - يجوز للرئيس في حالات استثنائية بناء على تنسيب اللجنة زيادة سقف العلاج  المكرر.

المادة (13):الحالات غير المشمولة بالتامين الصحي وهي: -

‌أ-     نفقات معالجة المشترك الناتجة عن الحوادث القضائية إلا إذا ثبت عدم وجود جهة    مسؤولة عن تغطيتها، وفي هذه الحالة تعرض على اللجنة لترفع توصيتها إلى الرئيس للبت فيها.

‌ب-            معالجة إدمان الكحول والمخدرات و المؤثرات العقلية.

‌ج-             العمليات التجميلية غير العلاجية

‌د-      الأجهزة الطبية المساعدة والأطراف الصناعية ما لم تكن الحاجة إليها ناجمة عن  إصابة المشترك أثناء ممارسته النشاط الطلابي الذي تكلفه به الجامعة.

‌ه-               أية معالجة تتعلق بالعقم أو الحمل وما ينتج عنه من ولادة أو إجهاض.

‌و-              معجون الأسنان والشامبو والصابون والكريمات ومراهم الجلد للوقاية من الشمس  وحب الشباب

‌ز-             المعالجة خارج الأردن .

‌ح-             المطاعيم بأنواعها إلا ما تقرره الجامعة .

المادة (14):أحكام عامة :

أ- تعتمد أسعار الحد الأدنى التي ترد في لائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لأغراض حساب ما تتحمله الجامعة من مطالبات المعالجة.

ب- تكون الإقامة في المستشفى للمشترك في الدرجة الثالثة وإذا رغب في الإقامة بدرجة أعلى  فانه يتحمل فرق الأجور.

ج- تنحصر معالجة الأسنان في عيادات وزارة الصحة وتغطي الجامعة نفقات المعالجة كاملة باستثناء تركيب الأسنان وتلبيسها   وتقويمها

المادة (15):رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة ومدير الدائرة المالية مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات

المادة (16):تلغي هذه التعليمات تعليمات التامين الصحي لطلبة جامعة اليرموك رقم (5)  لسنة 1987 وأي قرارات سابقة على إصدارها.

 

Studentaffairs.fac@yu.edu.jo | هاتف: 0096227211111 فرعي 2051 | فاكس: 009627211139 |