تعلمات اتحاد طلبة جامعة اليرموك طباعة

تعليمات اتحاد طلبة جامعة اليرموك

الصادرة بموجب المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية

الرسمية رقم(42) لسنة 2001

 

المادة 1: تسمى هذه التعليمات "تعليمات اتحاد طلبة جامعة اليرموك" ويعمل بها بدءاً من 5/1/2006.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة:               جامعة اليرموك .

الرئيس:                رئيس الجامعة .

العميد:                 عميد شؤون الطلبة .

الاتحاد:                اتحاد طلبة جامعة اليرموك .

الهيئة العامة:          جميع الطلبة الأردنيين المنتظمين والمسجلين لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة ماعدا طلبة البرامج الخاصة.

مجلس الاتحاد:        الأعضاء المنتخبون من الهيئة العامة لكل عام.

الهيئة الإدارية:        هي الهيئة التنفيذية المنتخبة من مجلس الاتحاد والتي تدير شؤونه وتنفذ قرارات مجلسه.

اللجنة:                 لجنة الكلية المؤلفة من الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة في كل        قسم في الكلية.

الأغلبية:               أكثر من خمسين بالمئة.

المادة 3: تعريف الاتحاد: هو تنظيم طلابي في الجامعة له شخصية اعتبارية ومقره حرم الجامعة.

المادة 4: أهداف الاتحاد:

أ.    المشاركة في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها وتعزيز الانتماء للجامعة والوطن والأمة ضمن إطار عقيدة الأمة وثقافتها العربية والإسلامية.

ب.  تمثيل الطلاب لدى الجامعة وتبني قضاياهم لتحقيق مصالحهم وفق تشريعات الجامعة.

ج.  توثيق الصلة بين الطلبة من جهة والعاملين في الجامعة من جهة أخرى.

د.   المشاركة في نشاطات الجامعة الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والنشاطات الخارجية مع الجامعات الأردنية بالتعاون مع الهيئات الطلابية المنتخبة فيها بما يتفق وأهداف الاتحاد والمساهمة في النهوض بالعملية التربوية فيها.

هـ.  العمل على وحدة الصف وتوثيق عرى الوحدة الوطنية ونبذ النعرات الجهوية والطائفية والإقليمية والعنصرية.

و.   تنمية روح الحوار واحترام الرأي الآخر وتعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجماعي.

ز.   السعي مع الهيئات الطلابية الأخرى نحو تأسيس اتحاد عام للطلبة في الأردن.

ح.  تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية عند الحاجة لذلك.

ط.  توثيق الصلات مع المنظمات الطلابية العربية والإسلامية والعالمية.

ي.  مناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

المادة 5: يعد كل طالب أردني مسجل في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس عضواً عاملاً في الاتحاد ما لم يكن مسجلاً في برنامج خاص.

المادة 6: يحق للعضو العامل الترشيح والتصويت والانتخاب والمشاركة في نشاطات الاتحاد كافة.

المادة 7: لكل عضو عامل في الهيئة العامة حق ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الاتحاد على أن يستوفي الشروط التالية:

أ.    أن لا يقل معدله التراكمي عن 60% .

ب.  أن يكون مسجلاً في الجامعة بما لا يقل عن الحد الأدنى من العبء الدراسي (12) ساعة معتمدة عند تقديمه طلب الترشيح.

ج.  أن يبقى على تخرجه 36 ساعة معتمدة على الأقل .

د.   أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في تعليمات الإجراءات التأديبية للطلبة باستثناء عقوبة التنبيه أو ارتكب أية مخالفة تخل بالشرف والسمعة وأدين بها من القضاء.

المادة 8:

أ.    تتم عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الاتحاد في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني من كل عام وتعلن عمادة شؤون الطلبة المواعيد المحددة لذلك.

ب.  في حال تعذر إجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف استثنائية يقدرها الرئيس، يستمر مجلس الاتحاد والهيئة الإدارية في أداء مهامهم حتى زوال تلك الظروف وانتخاب مجلس الاتحاد وهيئة إدارية جديدة.

المادة 9:

أ.    يتم فتح باب الترشيح بقرار من العميد في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني ولمدة أربعة أيام دراسية فقط وتقدم طلبات الترشيح ممن تتوافر فيهم شروط العضوية الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات في الأماكن والمواعيد المحددة ولا يجوز التوكيل في الترشيح.

ب.  تعلن أسماء المرشحين في نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني.

ج.  تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان أسماء المرشحين وتقوم عمادة شؤون الطلبة بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بالمواد الدعائية.

د.   يتعهد جميع المرشحين خطياً بعدم وضع الإعلانات الدعائية إلا في الأماكن المخصصة التي تحددها عمادة شؤون الطلبة خارج مباني الكليات وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.

المادة 10: يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه خطياً في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام     الرسمي في اليوم السابق للانتخابات.

المادة 11 : تتم انتخابات المجلس في الكليات المختلفة على النحو التالي:

أ‌.   يعد كل قسم أكاديمي دائرة انتخابية واحدة.

ب.  يشكل مجلس الاتحاد من مجموعة الطلبة المنتخبين في كل قسم حسب التمثيل التالي:

1.  عدد من الأعضاء يتناسب مع أعضاء الهيئة العامة في القسم بحيث تكون نسبة التمثيل ممثل واحد لكل (500) طالب وفق قاعدة التقريب إلى (250).

2.   عضو واحد لكل قسم يقل طلبته عن (250) طالب.

3.  في جميع الأحوال يجب أن لا يقل عدد ممثلي الكلية عن ثلاثة.

ج. يحدد العميد أعداد الطلبة المسجلين في كل قسم وعدد ممثليهم الذين سينتخبون بموجب القوائم الرسمية التي ترد من دائرة القبول والتسجيل. ولا تشمل هذه الأعداد الطلبة المسجلين في البرامج الخاصة.

د. تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر ويشترط لاعتمادها أن يشارك في الاقتراع الأغلبية من مجموع الطلبة الذين يحق لهم الانتخاب في ذلك القسم، وتمدد من قبل اللجنة العليا لمدة لا تزيد على ساعتين في القسم الذي لم يكتمل فيه النصاب وتعد عملية الانتخاب حينئذ قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.

المادة 12: تناط إدارة عملية الانتخابات بلجنة عليا برئاسة العميد وعضوية كل من:

- أربعة طلبة من الجامعة يختارهم الرئيس بناء على تنسيب العميد على أن لا يكونوا من بين المرشحين للانتخابات.

- اثنين من عمادة شؤون الطلبة يختارهم الرئيس بناء على تنسيب العميد.

- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهم الرئيس.

المادة 13: للعضو العامل الإدلاء بصوته في دائرته الانتخابية فقط ولمرة واحدة ولا يجوز التوكيل في التصويت.

المادة 14:

أ. مهام اللجنة العليا للانتخابات:

  • تشكيل لجان فرعية للانتخابات والاقتراع في كل دائرة انتخابية على النحو التالي:

- ممثل عن عمادة شؤون الطلبة.

- أحد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم المعني بناء على تنسيب عميد الكلية.

- ممثل عن الهيئة العامة بناء على تنسيب العميد.

  1. اعتماد مراكز الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو أية أمور أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية.
  2. ينتهي عمل اللجنة العليا للانتخابات بعد انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد.

ب. تتخذ اللجنة العليا قراراتها في القضايا المطروحة أمامها بموافقة أغلبية أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً.

المادة 15: يحق للمرشحين تقديم أسماء مندوبيهم لكل مركز اقتراع إلى اللجنة الفرعية   لدائرتهم الانتخابية.

المادة 16:

أ. تقوم اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية بختم أوراق الاقتراع بالخاتم المعتمد، وتحرير محضري الاقتراع والفرز ويوقعهما كافة أعضائها بالإضافة إلى المرشحين أو من ينوب عنهم. ويقدمان إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن يتضمنا ملخصاً لمجريات عمليتي الاقتراع والفرز.

ب‌.  في حال حدوث ما يعيق سير عملية الاقتراع في أي مركز تتولى اللجنة الفرعية  معالجته واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفي حال تعذر ذلك يحال الأمر إلى اللجنة العليا للبت فيه.

المادة 17:

أ. تعد أوراق الاقتراع باطلة إذا كانت غير مختومة بخاتم اللجنة الفرعية.

ب‌. إذا حصل زيادة أو نقصان في عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق عن أعداد المقترعين يحال الأمر للجنة العليا للبت فيه ويعتبر قرارها قطعياً.

ج.  في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يحال الأمر إلى اللجنة العليا لإجراء القرعة بينهم وتعد نتيجة القرعة قطعية وملزمة للجميع.

المادة 18: يجب على المرشحين أو من ينوب عنهم التوقيع على محاضر الاقتراع والفرز مع ذكر تحفظاتهم التي يريدونها أن وجدت وفي حال رفض أحد المرشحين أو من ينيبه التوقيع يثبت ذلك من قبل اللجنة في المحاضر.

المادة 19: يحق لأي مرشح تقديم الطعن في نتائج الانتخابات في دائرته لمكتب العميد خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الانتخابات ، حيث يقوم المجلس بالتحقيق الكامل في الطعن ويعرض الأمر على لجنة طعون مؤلفة من العميد رئيساً وعضوين من المجلس المنتخب يتم اختيارهم شريطة أن لا يكون أي منهما موضع طعن، ويكون قرار لجنة الطعون نهائياً.

المادة 20: يتولى مجلس الاتحاد الصلاحيات التالية:

أ . انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري المباشر.

ب . رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف الاتحاد وتعليماته ،

والمصادقة على خطة عمل الاتحاد وموازنته اللتين تعدهما الهيئة الإدارية.

ج. إنهاء عضوية عضو الهيئة الإدارية إذا ارتكب عملاً محظوراً أو مخالفة يخلان بالشرف والسمعة وأدين بأي منهما من القضاء أو من الجهات المختصة في الجامعة، وفي هذه الحالة يفقد عضويته.

د. البت في استقالة الهيئة الإدارية.

المادة 21: اجتماعات مجلس الاتحاد:

أ.    يدعو عميد شؤون الطلبة مجلس الاتحاد الجديد للانعقاد خلال خمسة أيام دراسية على الأكثر من انتخابه، وتعقد أولى جلساته برئاسة العميد، ويتم أثناءها انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة. وفي حالة قبول استقالة الهيئة الإدارية بكاملها لأي سبب كان يجتمع المجلس برئاسة العميد لانتخاب هيئة إدارية جديدة.

ب.  يعقد المجلس اجتماعاً عادياً ثلاث مرات خلال الفصل الدراسي الواحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ج.  يجوز دعوة مجلس الاتحاد إلى اجتماع استثنائي في الحالات التالية:

1.   بدعوة من الهيئة الإدارية.

2.   بطلب خطي مقدم من ثلث أعضاء مجلس الاتحاد على الأقل موضحاً فيه أسباب الطلب وفي هذه الحالة يجب على الهيئة الإدارية دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد خلال أسبوع من تقديم الطلب.

3.   بدعوة من العميد بناء على موافقة الرئيس.

د.   تعلن الهيئة الإدارية عن موعد اجتماع مجلس الاتحاد ومكانه قبل ثلاثة أيام دراسية على الأقل من انعقاده، ويتم الحصول على نسخ جدول الأعمال من أمين السر.

هـ.  في حالة غياب رئيس مجلس الاتحاد تعقد الجلسات برئاسة نائبه.

و.   يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد الاجتماع القادم ومكانه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ويعد الاجتماع عندئذ قانونياً إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل.

ز.   تعقد الاجتماعات في جميع الحالات داخل الحرم الجامعي في الأيام الدراسية التي يداوم فيها الطلبة، ويجوز عقد اجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي بموافقة العميد.

ح.  إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس الاتحاد يحل مكانه من يليه في ترتيب الأصوات في دائرته الانتخابية من غير أعضاء مجلس الاتحاد في آخر انتخابات إلى ثالث منتخب، وإذا تعذر ذلك يبقى المقعد شاغراً. وإذا قل عدد أعضاء مجلس الاتحاد عن النصف يعتبر مجلس الاتحاد مستقيلاً ويدعى إلى إجراء انتخابات جديدة في موعد يحدده الرئيس.

ط.  تكون مدة عضوية مجلس الاتحاد وعضوية الهيئة الإدارية عاماً واحداً ويعتبر المجلس والهيئة الإدارية مستقيلين حكماً في نهاية الفصل الأول. ويشكل العميد لجنة خاصة تقوم باستلام موجودات الاتحاد وسجلاته لحين تسليمها للمجلس الجديد عند مباشرته صلاحياته.

ي.  يتخذ مجلس الاتحاد  قراراته كالآتي:

1. بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في حالة حجب الثقة عن الهيئة الإدارية أو أحد أعضائها.

2.  بأغلبية الأعضاء الحاضرين في باقي القرارات.

المادة 22:

أ.    ينتخب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائه رئيساً له، ونائبا للرئيس، وأميناً للسر ويكون باقي رؤساء اللجان أعضاء في الهيئة الإدارية.

ب‌.  في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإتحاد على الأغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، تجري جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعد الفائز منهما من حصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية.

ج.  يؤدي رئيس وأعضاء المجلس القسم التالي أمام رئيس الجامعة في موعد أقصاه أسبوع واحد من انتخاب المجلس  (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن والجامعة وأن أحافظ على قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وأن أعمل بكل جهد لتحقيق أهداف الاتحاد).

المادة 23 :

أ. تتكون الهيئة الإدارية من رؤساء لجان الكليات الذين يتم انتخابهم في أول جلسة لمجلس الاتحاد برئاسة العميد ويتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس من كلياتهم بالاقتراع السري المباشر.

ب. توزع المناصب الإدارية من أعضاء الهيئة الإدارية على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الاتحاد                             رئيساً

2. نائب رئيس مجلس الاتحاد             نائباً للرئيس

3. أمين سر مجلس الاتحاد                أميناً للسر

4. أمين صندوق مجلس الاتحاد           أميناً للصندوق

5. بقية رؤساء لجان الكليات              أعضاء

المادة  24: يشغل رئيس المجلس ونائبه منصبيهما لدورة واحدة ويجوز انتخابهما لدورة  أخرى  فقط.

المادة  25: يفقد عضو مجلس الاتحاد عضويته في الحالات التالية ولا يحق له العودة إلى عضويه المجلس  بعد زوال السبب في الدورة نفسها:

1.   فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7).

2.   مخالفة تعليمات الاتحاد بقرار صادر عن مجلس الاتحاد.

3.   الوفــــاة.

4.   الاستقالة الخطية إلى مجلس الاتحاد.

5.   غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور الجلسات أو خمس جلسات متفرقة دون عذر يقبله مجلس الاتحاد.

المادة 26:

أ .  إذا خالف عضو مجلس الاتحاد أحكام هذه التعليمات توقع عليه إحدى العقوبات التالية بعد التحقيق معه من قبل المجلس وبموافقة العميد.

1.   التنبيه بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية.

2          .   الإنذار بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية.

3.   تجميد العضوية بقرار صادر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية. على أن يبلغ العضو بذلك خطياً مع بيان الأسباب الموجبة له خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من صدور القرار.

4.  الفصل من عضوية المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية. على أن يبلغ العضو بذلك خطياً مع بيان الأسباب الموجبة له خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من صدور القرار.

ب :  يحق للعضو الذي اتخذت بحقه أي عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (أ) التظلم خطياً عن طريق أمين سر المجلس خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إبلاغه قرار العقوبة ويبت المجلس في التظلم خلال مدة لا تزيد على أسبوعين ويعد قراره قطعياً وتودع نسخة من التظلم لدى مكتب العميد.

المادة  27:

أ. مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية:

1.  تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد بما يسهم في القيام بالفعاليات والنشاطات التي تحقق أهداف الاتحاد.

2.  إعداد موازنة الاتحاد والتنسيب إلى مجلس الاتحاد لإقرارها.

3.  وضع خطة عمل تترجم أهداف الاتحاد من خلال نشاطات محددة وعرضها على مجلس الاتحاد لإقرارها.

4.  تبني القضايا الطلابية التي تطرأ واقتراح الحلول المناسبة لها.

5. تقديم التقارير المالية والإدارية لمجلس الاتحاد ضمن إطار وتشريعات الجامعة.

6.  دعوة مجلس الاتحاد للاجتماع في الحالات العادية والاستثنائية.

7.  النظر في الاقتراحات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الاتحاد أو من اللجان المنبثقة عنه.

ب.   يجوز القيام بأية نشاطات خارج الخطة بموافقة المجلس واعتمادها من العميد.

المادة 28:

أ.  تبلغ الهيئة الإدارية قراراتها إلى العميد، و تعتبر هذه القرارات نافذة المفعول بعد موافقة العميد الخطية عليها، وفي حال عدم الموافقة ترد هذه القرارات إلى من أصدرها لتصويبها وإعادتها إلى العميد لإقرارها.

ب.  يبلغ المجلس العميد بمواعيد الاجتماعات وأماكنها قبل ثلاثة أيام دراسية من انعقادها.

المادة 29: في حال زوال عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية يحل مكانه من يليه بعدد الأصوات في دائرته الانتخابية وفي حال تعذر ذلك يبقى المقعد شاغراً.

المادة 30: تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة الأغلبية من الحاضرين في اجتماع قانوني. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 31: مهام وصلاحيات أعضاء الهيئة الإدارية.

1.   الرئيس.

أ.    رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية لمجلس الاتحاد.

ب.  التوقيع على قرارات الهيئة الإدارية.

ج.   التوقيع على أمر الصرف في جميع النفقات بعد قرار الهيئة الإدارية.

د.    تمثيل مجلس الاتحاد  أمام الجهات المسؤولة والرسمية والطلابية والشعبية.

هـ.  الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية.

2.   نائب الرئيس:

أ.    القيام بمهام الرئيس أثناء غيابه أو توكيل الرئيس له.

ب.  القيام بالمهام التي يسندها إليه الرئيس.

3.   أمين السر:

أ.    توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات مجلس الاتحاد وتحضير جداول أعمالها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها.

ب.  تدوين وقائع جلسات مجلس الاتحاد وهيئته الإدارية.

ج.   متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية.

د.    استلام المراسلات التي ترد باسم مجلس الاتحاد وحفظ وثائقه ومستنداته وأوراقه وخاتمه.

4.   أمين الصندوق.

أ.    صرف النفقات بموجب أوامر الصرف.

ب.  تقديم حساب شهري للهيئة الإدارية.

ج.   الاحتفاظ في مقر مجلس الاتحاد بنسخ عن الدفاتر والمستندات المالية والقيود الخاصة بالاتحاد والموجودة لدى عمادة شؤون الطلبة.

د.  إعداد التقارير المالية المقدمة لمجلس الاتحاد.

المادة 32:

أ. يعتبر الأعضاء المنتخبون للمجلس في كل كلية لجنة تلك الكلية في مجلس الاتحاد. ولا يجوز أن يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وإذا قل العدد عن ذلك يرفع تمثيل تلك الكلية إلى ثلاثة وتتم الانتخابات فيها كدائرة انتخابية واحدة لها ثلاثة ممثلين. وتنتخب اللجنة رئيساً لها بالاقتراع السري المباشر.

ب.   إذا لم تحضر أغلبية ممثلي إحدى الكليات الاجتماع الأول يعتبر الممثل الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات رئيساً للجنة تلك الكلية.

ج.    في حال تعادل أكثر من مرشح لرئاسة لجنة الكلية تعاد الانتخابات وإذا تكرر التعادل يحسم الأمر بالقرعة بين المتعادلين.

د.    تتولى لجنة الكلية المهام التالية:

1. وضع خطة العمل السنوية للجنة الكلية مع تقدير المخصصات المطلوبة وعرضها على الهيئة الإدارية لاعتمادها.

2. وضع خطة العمل السنوية لمساهمة لجنة الكلية في برنامج العمل السنوي للهيئة الإدارية لمناقشته حسب أحكام المادة (27) أعلاه.

3. إعداد التقرير السنوي لأنشطة اللجنة على مستوى الكلية.

4. متابعة النشاطات التي يقرها مجلس الاتحاد على مستوى الكلية.

5. دراسة قضايا الطلبة في الكلية واقتراح الحلول لها ورفع هذه الحلول إلى الهيئة الإدارية.

6. تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية.

المادة 33 :

أ  .   تتكون موارد الاتحاد من:

1.   منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة.

2.   الهبات والتبرعات والمنح التي يقرها المجلس ويوافق عليها الرئيس بناءً على تنسيب العميد وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

3.   ريع المهرجانات والاحتفالات ونشاطات الاتحاد.

4.   أية موارد أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 34: تقوم الدائرة المالية بقبض المبالغ والتبرعات والهبات والإيرادات المختلفة وصرف النفقات للاتحاد وفقاً لتشريعات الجامعة.

المادة 35 : يتم صر ف الأموال من موازنة الاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية واعتماد العميد.

المادة 36: تقوم الدائرة المالية بناء على تنسيب المجلس بصرف سلفة نفقات مقدارها مئة دينار في المرة الواحدة وعلى أن لا تتجاوز ثلاثمائة دينار في الدورة يحتفظ بها أمين الصندوق لغايات تغطية المصاريف النثرية والطارئة وتسدد حسب الأصول المالية ولا تصرف أية سلفه أخرى لحين سداد السلفة الممنوحة حسب الأصول.

المادة 37: تعد الهيئة الإدارية موازنة الاتحاد وتقدمها إلى المجلس خلال شهر من انتخابه ويقرها بموافقة ثلثي المجلس واعتماد العميد ولا يصرف منها غير المصروفات العاجلة قبل إقرارها من المجلس.      

المادة 38:

أ. توقف قرارات الصرف الصادرة من الاتحاد بتاريخ 15 كانون أول من كل عام.

ب. تسدد جميع المستحقات المالية على الاتحاد قبل انتهاء العام المالي وإذا تعذر ذلك ترصد مبالغ تعادل قيمة الالتزامات المترتبة على الاتحاد للسنة القادمة.

ج. يدور الفائض المالي من موازنة الاتحاد في نهاية العام المالي للعام الذي يليه .

المادة 39:

أ. يتم شراء اللوازم  للاتحاد وفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات المعمول بها في الجامعة بطلب مقدم من رئيس الهيئة الإدارية وموافقة العميد.

ب. تقوم الجامعة بطباعة جميع المواد التي يرغب الاتحاد بطباعتها في مطبعة الجامعة وفي حال عدم توفر المواصفات المطلوبة لدى مطبعة الجامعة يحال الطلب إلى دائرة اللوازم لتنفيذه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

ج. تقوم عمادة شؤون الطلبة بأعمال السكرتاريا والطباعة للاتحاد والتنسيق مع الدائرة المالية بالأعمال المحاسبية ومسك الدفاتر وحفظ القيود والسجلات بموجب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.

المادة 40: تتولى دائرة الرقابة الإدارية والمالية في الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة بالاتحاد والتحقق من قانونيتها .

المادة 41: لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس حل مجلس الاتحاد استنادا إلى ظروف استثنائية يقدرها مجلس الجامعة.

المادة 42: لمجلس الجامعة البت في الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات.

المادة 43: رئيس الجامعة والعميد ورئيس المجلس  مسؤلون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

Studentaffairs.fac@yu.edu.jo | هاتف: 0096227211111 فرعي 2051 | فاكس: 009627211139 |